الحديث و علومه يختص بالأحاديث النبويه الشريفه والقدسيه وشروحاتها |
![]() |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرَّم الرجل امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها.
المفردات: إذا حرَّم الرجل امرأته؛ أي قال هي عليَّ حرام أو محرَّمة، أو نحو ذلك. ليس بشيء: أي لا يكون ذلك طلاقًا. وقال: أي ابن عباس مستدلًّا على ما ذهب إليه. أسوة حسنة: أي قدوة صالحة. فهو يمين يكفرها؛ أي: فإنه يلزمه في ذلك كفارة يمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وليس ذلك بطلاق. البحث: قد يفهم من قول المصنف: ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرَّم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها أن مسلمًا تفرَّد بهذا اللفظ وليس الأمر كذلك، فقد أخرج البخاري أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث بلفظ: إذا حرَّم الرجل امرأته، فإنما هي يمين يكفرها، وقد قال المصنف في تلخيص الحبير: وفي الصحيحين عن ابن عباس في الحرام بيمين يكفِّرها؛ اهـ، وهذا فَهم من ابن عباس رضي الله عنهما واستنباط من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [التحريم: 1، 2]. والصحيح أن سبب نزول هاتين الآيتين هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرَّم على نفسه العسل ابتغاء مرضات بعض نسائه صلى الله عليه وسلم، والظاهر الفرق بين تحريم الطعام والشراب وتحريم الزوجة؛ إذ إن من قال: عليَّ طعام أو شراب مباح هو حرام، لا يكون حرامًا بتحريمه، لكن لو حلف ألا يتناوله، فكفارته هي كفارة اليمين، بخلاف الزوجة فإنه قد يحرمها على نفسه بالطلاق والظهار، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا الفرق، فقال: باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، وقال الحسن: نيَّته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرِّمت عليه، فسمَّوَه حرامًا بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام؛ لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، وقال في الطلاق: ثلاثًا لا تحل له من بعد حتى تَنكح زوجًا غيره، وقال الليث عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا، قال: لو طلقت مرة أو مرتين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثًا حرِّمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ اهـ، وسبب نزول صدر سورة التحريم قد ثبت في الصحيحين أنه من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم شرب العسل على نفسه، أما كون سبب النزول هو تحريم مارية فليس بصحيح، والعجيب قول الحافظ في الفتح: وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزَل به حفصة وعائشة حتى حرَّمها، فأنزل الله تعالى الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: 1]، وهذا أصح طرق هذا السبب؛ اهـ، ومن العجيب كذلك أن الصنعاني نقل في سبل السلام حديث النسائي هذا، ثم قال: وهذا أصح طرق سبب النزول؛ اهـ، وقد ذكر القرطبي رحمه الله في سبب النزول ثلاثة أقوال: الأول أنها نزلت في قصة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض نسائه زينب بنت جحش، أو حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، وقول عائشة وبعض نسائه رضي الله عنهن له صلى الله عليه وسلم: أكلت مغافير؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: شربت عسلًا ولن أعود إليه، فنزل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾، وقد سقت ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين فيما تقدم قريبًا عند الكلام على الحديث السادس من أحاديث باب القَسم، والثاني أنها نزلت في المرأة التي وهبَت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي: وقول ثالث: إن التي حرم مارية القبطية، وقد كان أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، وساق أثر أنه صلى الله عليه وسلم واقَعها في بيت حفصة، فلما علمت حفصة بذلك حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية على نفسه، ثم قال القرطبي: أصح هذه الأقوال أولها، وأضعفها أوسطها، قال ابن العربي: أما ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته، وأما ضعفه في معناه، فلأن رد النبي صلى الله عليه وسلم الموهوبة ليس تحريمًا لها؛ لأن مَن ردَّ ما وُهب له لم يَحرم عليه، إنما حقيقة التحريم بعد التحليل، وأما من روى أنه حرم مارية القبطية، فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى، لكنه لم يدون في الصحيح، ورُوي مرسلًا؛ اهـ، قلت: وليس قوله: أمثل في السند أنه مقدَّم على ما رواه البخاري ومسلم في سبب النزول، بل المعنى أنه أمثل من سند القول الثاني أنها نزلت في تحريم الموهوبة، وكذلك قوله: أقرب للمعنى فهو أقرب كذلك من القول الثاني، أما القول الأول في سبب النزول، فهو متفق عليه كما ذكرت قريبًا، هذا وقد قال القاضي عياض في قصة مارية هذه: إن هذه القصة لم تأتِ من طريق صحيح. المصدر: مملكة صفا القلوب - من قسم: الحديث و علومه p]de: Y`h pvl hgv[g hlvHji gds fad |
![]() |
حديث: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشي
|
|