![]() |
حديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه؛ رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. المفردات: وضع عن أمتي: أي أسقَط عن أمتي. الخطـأ: أي إثم ما قد يرتكبونه على غير وجه العمد، وما يقعون فيه بدون قصد. والنسيان: أي وما يرتكبونه وهم ذاهلون عما يفعلونه. وما استُكرهوا عليه: أي وما يفعلونه وهم مكرهون على فعْله ممن يَقدِر على تنفيذ ما تهدَّدهم به، وما أُجبروا على فعله دون إرادة منهم، بل رغم أنوفهم. البحث: هذا الحديث قد رُوي بعدة أسانيد؛ قال ابن أبي حاتم: إنه سأل أباه عن أسانيده، فقال: هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة، وقال عبدالله بن أحمد في العلل: سألت أبي عنه فأنكَره جدًّا، وقال: ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ، والظاهر من نصوص الشريعة أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: 286]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وغير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناسي والمكره على الشيء؛ قال البخاري في صحيحه: وقال علي: ألم تعلم أن القلم رُفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؛ قال الحافظ في الفتح: وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أُتِيَ بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد وُضع عن ثلاثة، فذكره وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش، فصرَّح فيه بالرفع، أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه. وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعًا وموقوفًا، لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي ظبيان عن علي، ورجَّح الموقوف على المرفوع؛ اهـ، وقد قال النسائي في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفع القلمُ عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وسيأتي آخر الباب، وهو الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب. ما يُستفاد من ذلك: 1- أن الطلاق إنما يقع من الشخص إذا كان متأهلًا للأحكام الشرعية. 2- أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر. |
الساعة الآن 08:15 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة ل مملكة صفا القلوب |