المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة


طيف
05-04-2025, 11:37 AM
السؤال:

في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول: إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام فما حكم ذلك؟
الشيخ: أعد.

المقدم: تقول السائلة: فسخ الشراب ثم لبسه.. السائلة تقول..

الجواب:

المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين، ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها.

أما كونها تلبس في رجليها جوارب، أو "دسوس" أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرمًا لا يلبس الخفين إلّا عند فقد النعلين إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في حال إحرامها في الحج والعمرة، لا بأس عليها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

اجواء
05-07-2025, 10:23 AM
موضوع جميل
الله يعطيك العافيه
سلمت يداك ودام عطائك

؏شق ♪
05-08-2025, 09:01 AM
طرح في غايه آلروعه وآلجمال
سلمت آناملك على الحضور الاكثر من رائع
ولاحرمنا جديدك القادم والشيق
ونحن له بالإنتظار

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7AZnof2aReb1oZDZHtsdUNcnZZQceXTX_F3R9zqhSt 3m_hdr6KICnNSJ8ioZgdwlybo8SZaVqdIAmLiDJKBHzE40KOEb 1knd_MvoGKBQvVP2j6VWBg5GxUcUThCcOGW3UXzQCz5H1UHw/s280/596f2f3417_83691733_o2.png