صفا القلوب
05-10-2025, 04:45 PM
سائلة كريمة تقول: «هل يجوز أن أصلى وقدمى مكشوفة أم يجب ارتداء الشراب»؟
من المقرر شرعا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة للرجال والنساء على السواء؛ فلا تصح صلاة مفروضة أو نافلة لمسلم أو مسلمة غير ساترى عورتهما بغير عذر مبيح، يقول المولى تبارك تعالي: «يَا بَنِى آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [الأعراف: 31]؛ فالمراد بقوله عز وجل: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» أى الثياب التى تستر جميع العورة عند كل مسجد لصلاة أو طواف؛ فلا تصح الصلاة بملابس غير ساترة للعورة، كما يستحب للمصلى أن يلبس أحسن ثيابه للصلاة؛ امتثالًا لأمر المولى تبارك وتعالى بستر العورة فى الصلاة، وتجملا وتأدبا مع رب العالمين -عز وجل-.
وعن السيدة عائشة -رضى الله عنها- عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» أخرجه الإمام أحمد فى مسنده، والحاكم فى المستدرك، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلم]؛ أى لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا بثياب ساترة لجميع عورتها.
وعورة المرأة البالغة فى الصلاة هى نفسها عورتها خارج الصلاة، وهى جميع بدنها عدا الوجه والكفين، ولذا يجب على المرأة سواء كانت فى الصلاة أو خارج الصلاة ستر ما عدا الوجه والكفين؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم -فيما رواه أبو داود-، أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رِقَاقٌ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»
وَأَشَارَ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وقد ورد عن الإمام أبى حنيفة- رضى الله عنه- القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأن المولي- سبحانه وتعالي- نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان، يقول الله تعالي: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [النور: 31].
وعليه فعلى المرأة الالتزام بستر قدميها فى الصلاة ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، ولو بأن تضع أطراف الثوب تحت قدميها، عملا بما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المستحب خروجًا من خلاف العلماء فى ذلك، فإن لم تستطع المرأة ستر قدميها؛ فلا حرج عليها إذا كشف قدميها فى الصلاة على ما ذهب إليه السادة الحنفية، وتصح صلاتها ولا شيء عليها.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
من المقرر شرعا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة للرجال والنساء على السواء؛ فلا تصح صلاة مفروضة أو نافلة لمسلم أو مسلمة غير ساترى عورتهما بغير عذر مبيح، يقول المولى تبارك تعالي: «يَا بَنِى آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [الأعراف: 31]؛ فالمراد بقوله عز وجل: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» أى الثياب التى تستر جميع العورة عند كل مسجد لصلاة أو طواف؛ فلا تصح الصلاة بملابس غير ساترة للعورة، كما يستحب للمصلى أن يلبس أحسن ثيابه للصلاة؛ امتثالًا لأمر المولى تبارك وتعالى بستر العورة فى الصلاة، وتجملا وتأدبا مع رب العالمين -عز وجل-.
وعن السيدة عائشة -رضى الله عنها- عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» أخرجه الإمام أحمد فى مسنده، والحاكم فى المستدرك، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلم]؛ أى لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا بثياب ساترة لجميع عورتها.
وعورة المرأة البالغة فى الصلاة هى نفسها عورتها خارج الصلاة، وهى جميع بدنها عدا الوجه والكفين، ولذا يجب على المرأة سواء كانت فى الصلاة أو خارج الصلاة ستر ما عدا الوجه والكفين؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم -فيما رواه أبو داود-، أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رِقَاقٌ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»
وَأَشَارَ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وقد ورد عن الإمام أبى حنيفة- رضى الله عنه- القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأن المولي- سبحانه وتعالي- نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان، يقول الله تعالي: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [النور: 31].
وعليه فعلى المرأة الالتزام بستر قدميها فى الصلاة ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، ولو بأن تضع أطراف الثوب تحت قدميها، عملا بما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المستحب خروجًا من خلاف العلماء فى ذلك، فإن لم تستطع المرأة ستر قدميها؛ فلا حرج عليها إذا كشف قدميها فى الصلاة على ما ذهب إليه السادة الحنفية، وتصح صلاتها ولا شيء عليها.
لكم خالص تحياتى وتقديرى